الأحكام

01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/2006
التاريخ
01/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قد ارتكب مخالفة بناء اذ فتح نوافذ ومطلات على عقار مجاور وصدر حكم نافذ وبلغ اليه، تحت طائلة الغرامة الاكراهية، بوجوب ازالة المخالفة ومع ذلك تمنع عن ازالة المخالفة. لذا يدان بجرم المادة 423 عقوبات بصفته الشخصية لارتكاب المخالفات وبصفته وكيلا عن والده الشريك في الجرم وان لم يكن مالكا للبناء. يحكم على المتهم بالحبس والغرامة الاكراهية لاستمراره في ارتكاب المخالفات بعد صدور الحكم النافذ المبرم المتمتع بقوة القضية المحكمة. يشترط لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قيام المتهم بازالة المخالفات سندا للمادتين 169 و170 عقوبات.