01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 75/2006
- التاريخ
- 01/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم قد ارتكب مخالفة بناء اذ فتح نوافذ ومطلات على عقار مجاور وصدر حكم نافذ وبلغ اليه، تحت طائلة الغرامة الاكراهية، بوجوب ازالة المخالفة ومع ذلك تمنع عن ازالة المخالفة. لذا يدان بجرم المادة 423 عقوبات بصفته الشخصية لارتكاب المخالفات وبصفته وكيلا عن والده الشريك في الجرم وان لم يكن مالكا للبناء. يحكم على المتهم بالحبس والغرامة الاكراهية لاستمراره في ارتكاب المخالفات بعد صدور الحكم النافذ المبرم المتمتع بقوة القضية المحكمة. يشترط لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قيام المتهم بازالة المخالفات سندا للمادتين 169 و170 عقوبات.