Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
75/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المتهم قد ارتكب مخالفة بناء اذ فتح نوافذ ومطلات على عقار مجاور وصدر حكم نافذ وبلغ اليه، تحت طائلة الغرامة الاكراهية، بوجوب ازالة المخالفة ومع ذلك تمنع عن ازالة المخالفة. لذا يدان بجرم المادة 423 عقوبات بصفته الشخصية لارتكاب المخالفات وبصفته وكيلا عن والده الشريك في الجرم وان لم يكن مالكا للبناء. يحكم على المتهم بالحبس والغرامة الاكراهية لاستمراره في ارتكاب المخالفات بعد صدور الحكم النافذ المبرم المتمتع بقوة القضية المحكمة. يشترط لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قيام المتهم بازالة المخالفات سندا للمادتين 169 و170 عقوبات.