Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد ارتكب مخالفة بناء اذ فتح نوافذ ومطلات على عقار مجاور وصدر حكم نافذ وبلغ اليه، تحت طائلة الغرامة الاكراهية، بوجوب ازالة المخالفة ومع ذلك تمنع عن ازالة المخالفة. لذا يدان بجرم المادة 423 عقوبات بصفته الشخصية لارتكاب المخالفات وبصفته وكيلا عن والده الشريك في الجرم وان لم يكن مالكا للبناء. يحكم على المتهم بالحبس والغرامة الاكراهية لاستمراره في ارتكاب المخالفات بعد صدور الحكم النافذ المبرم المتمتع بقوة القضية المحكمة. يشترط لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قيام المتهم بازالة المخالفات سندا للمادتين 169 و170 عقوبات.