13/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/2009
- التاريخ
- 13/10/2009
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز شكلا عن المميز عليه لانه لم يكن فريقا في المحاكمة الابتدائية ولم يصدر اي قرار عن مجلس العمل التحكيمي بادخاله في المحاكمة. ويقبل السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 79 من قانون العمل المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وذلك لرده الدعوى لعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي اللبناني البت بالنزاع. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى لعدم صلاحيته لان العقد هو عقد دولي والمعيار لتحديد المحكمة المختصة هو مكان ابرام وتنفيذ العقد في غانا.