Court of Cassation, civil chamber 13/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2009
- Date
- 13/10/2009
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز شكلا عن المميز عليه لانه لم يكن فريقا في المحاكمة الابتدائية ولم يصدر اي قرار عن مجلس العمل التحكيمي بادخاله في المحاكمة. ويقبل السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 79 من قانون العمل المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وذلك لرده الدعوى لعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي اللبناني البت بالنزاع. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى لعدم صلاحيته لان العقد هو عقد دولي والمعيار لتحديد المحكمة المختصة هو مكان ابرام وتنفيذ العقد في غانا.