الأحكام

28/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 752 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
752/2000
التاريخ
28/06/2000
الرئيس
بشير ادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 2 من قانون 74/10 قد حددت وسيلة اثبات التنازل عن عقد الايجار فجعلته متوجبا ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول.

ان عدم اثبات التنازل بالوسيلة القانونية المفروضة من المشترع وانما ببطاقة عادية يضع عبء الاثبات عند الاختلاف على مضمون التنازل، على عاتق المؤجر وليس المستأجر.

ان اقرار المستأجر بواقعة التنازل وانما ربطها بالتعويض ونفي المؤجر ذلك وادلائه بالتنازل البسيط غير المشروط، يضع على عاتق هذا الاخير موجب ابراز اصل البطاقة التي تمّ فيها التنازل.