Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 752 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
752/2000
Date
28/06/2000
President
بشير ادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان المادة 2 من قانون 74/10 قد حددت وسيلة اثبات التنازل عن عقد الايجار فجعلته متوجبا ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول.

ان عدم اثبات التنازل بالوسيلة القانونية المفروضة من المشترع وانما ببطاقة عادية يضع عبء الاثبات عند الاختلاف على مضمون التنازل، على عاتق المؤجر وليس المستأجر.

ان اقرار المستأجر بواقعة التنازل وانما ربطها بالتعويض ونفي المؤجر ذلك وادلائه بالتنازل البسيط غير المشروط، يضع على عاتق هذا الاخير موجب ابراز اصل البطاقة التي تمّ فيها التنازل.