Civil Court of Appeal 28/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 752 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 752/2000
- Date
- 28/06/2000
- President
- بشير ادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان المادة 2 من قانون 74/10 قد حددت وسيلة اثبات التنازل عن عقد الايجار فجعلته متوجبا ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول.
ان عدم اثبات التنازل بالوسيلة القانونية المفروضة من المشترع وانما ببطاقة عادية يضع عبء الاثبات عند الاختلاف على مضمون التنازل، على عاتق المؤجر وليس المستأجر.
ان اقرار المستأجر بواقعة التنازل وانما ربطها بالتعويض ونفي المؤجر ذلك وادلائه بالتنازل البسيط غير المشروط، يضع على عاتق هذا الاخير موجب ابراز اصل البطاقة التي تمّ فيها التنازل.