22/10/2013
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 754 /2013
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 754/2013
- التاريخ
- 22/10/2013
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي بصلاحيته للنظر في الدعوى عملا باحكام المادة الاولى من القانون المنفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980. ورد طلب المدعى عليها الرامي الى وقف النظر في الدعوى الراهنة الى حين فصل دعوى العطل والضرر المقدمة منها امام القاضي المنفرد المدني. وقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى عملا بنص المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لتصحيح تسجيل المدعي لدى الصندوق تمهيدا للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة وبعد التثبت من تقديمه ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.
وحدد تاريخ بدء العمل وانتهاءه لدى الشركة المدعى عليها والزمها بدفع التعويض عن مدة الانذار معتبرا بان الصرف من العمل ليس تعسفيا لعدم توفر شروطه ورد المطالبة بالمنح المدرسية وبالبونس Bonus بعد التثبت عن عدم الزاميته واستمراريته. ورد المطالبة بالتعويض الاضافي الناتج عن تأخر المدعي في الحصول على تأشيرة دخول الى قطر تسببت بها الشركة المدعى عليها بعد التثبت من عدم توفر سوء نية هذه الاخيرة وتضررها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 41 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 42 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 43 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 56 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود