النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 43

المادة 43

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:

تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 29 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس الماده 42.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

  3. النسخة 3.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    نص مرتبط:

    تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/43/