04/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/2000
- التاريخ
- 04/04/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاشتراك بارتكاب جرم السرقة العادية المنصوص عنه في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يشكل دليلا على ارتكاب السرقة الموصوفة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولانكار المتهم، خاصة وان احدا من رفاقه لم يشر الى اشتراكه في هذه الجناية. يعاقب الفاعل على جنحة السرقة بالحبس و الغرامة.