الأحكام

04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
76/2000
التاريخ
04/04/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاشتراك بارتكاب جرم السرقة العادية المنصوص عنه في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يشكل دليلا على ارتكاب السرقة الموصوفة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولانكار المتهم، خاصة وان احدا من رفاقه لم يشر الى اشتراكه في هذه الجناية. يعاقب الفاعل على جنحة السرقة بالحبس و الغرامة.