Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2000
- Date
- 04/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاشتراك بارتكاب جرم السرقة العادية المنصوص عنه في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يشكل دليلا على ارتكاب السرقة الموصوفة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولانكار المتهم، خاصة وان احدا من رفاقه لم يشر الى اشتراكه في هذه الجناية. يعاقب الفاعل على جنحة السرقة بالحبس و الغرامة.