Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
76/2000
Date
04/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الاشتراك بارتكاب جرم السرقة العادية المنصوص عنه في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يشكل دليلا على ارتكاب السرقة الموصوفة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولانكار المتهم، خاصة وان احدا من رفاقه لم يشر الى اشتراكه في هذه الجناية. يعاقب الفاعل على جنحة السرقة بالحبس و الغرامة.