21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 76 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 76/1999
- التاريخ
- 21/01/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الطلب الطارىء المقدم قبل انتهاء المحاكمة لوجود تلازم بينه وبين الطلب الاصلي وان الدعوى الاصلية تتعلق باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء في حين ان الطلب الطارىء يرمي الى اسقاط الاجارة بسبب ترك المأجور وكلا الموضوعان متلازمان واذا كان ثمة عقد قضائي بين المالك والمستأجر واتفاق على تعويض الاسترداد الا ان ذلك لا يمنع تعديل المطالب وقبول الاسباب الجديدة خاصة وان الطلب الطارىء هو من اختصاص المحكمة الناظرة في الطلب الاصلي.
يتم استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء ويتوجب التعويض للمستأجر ولا تتوافر شروط ترك المأجور المؤدية الى اسقاط حق المستأجر من الايجار. فصحيح ان المستأجر ترك مأجوره اثناء الاحداث ولكن استحالت عودته اليه بسبب الاضرار اللاحقة به خاصة بعد احتلاله من قبل الغير مدة طويلة.
يقدر تعويض الاسترداد وفقا لنص المادة 8 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 ايجار العقارات المبنية. فان المحكمة ترى بالاستناد الى تقرير الخبير وتخمين قيمة المأجور ومواصفاته تحديد بدل المثل بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.