Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 76 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 76/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يقبل الطلب الطارىء المقدم قبل انتهاء المحاكمة لوجود تلازم بينه وبين الطلب الاصلي وان الدعوى الاصلية تتعلق باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء في حين ان الطلب الطارىء يرمي الى اسقاط الاجارة بسبب ترك المأجور وكلا الموضوعان متلازمان واذا كان ثمة عقد قضائي بين المالك والمستأجر واتفاق على تعويض الاسترداد الا ان ذلك لا يمنع تعديل المطالب وقبول الاسباب الجديدة خاصة وان الطلب الطارىء هو من اختصاص المحكمة الناظرة في الطلب الاصلي.
يتم استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء ويتوجب التعويض للمستأجر ولا تتوافر شروط ترك المأجور المؤدية الى اسقاط حق المستأجر من الايجار. فصحيح ان المستأجر ترك مأجوره اثناء الاحداث ولكن استحالت عودته اليه بسبب الاضرار اللاحقة به خاصة بعد احتلاله من قبل الغير مدة طويلة.
يقدر تعويض الاسترداد وفقا لنص المادة 8 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 ايجار العقارات المبنية. فان المحكمة ترى بالاستناد الى تقرير الخبير وتخمين قيمة المأجور ومواصفاته تحديد بدل المثل بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.