27/09/2001
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/2001
- التاريخ
- 27/09/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ارتكاز الحكم النهائي في دعوى الصرف من العمل المقامة لدى مجلس العمل التحكيمي على مذكرة صادرة من المدعي وغير مبلغة الى المدعي عليه الذي لم يتمكن من مناقشتها يعتبر مخالفة لمبدا وجاهية القانون.
ان مخالة القانون هي من اسباب التمييز وتؤدي الى نقض الحكم.
على رب العمل بموجب المادة 50 من قانون العمل ان يبلغ وزارة العمل مسبقا بقرار صرف العاملين لديه سواء اكان الصرف جماعيا بسبب اغلاق فرع او كان فرديا.
وان انهاء عقد العمل دون تبليغ وزارة العمل مسبقا يؤدي الى توجب التعويض عن الصرف من الخدمة دون حاجة لاثبات التعسف في استعمال الحق وتحدد المحكمة التعويض.