الأحكام

27/09/2001

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/2001
التاريخ
27/09/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ارتكاز الحكم النهائي في دعوى الصرف من العمل المقامة لدى مجلس العمل التحكيمي على مذكرة صادرة من المدعي وغير مبلغة الى المدعي عليه الذي لم يتمكن من مناقشتها يعتبر مخالفة لمبدا وجاهية القانون.

ان مخالة القانون هي من اسباب التمييز وتؤدي الى نقض الحكم.

على رب العمل بموجب المادة 50 من قانون العمل ان يبلغ وزارة العمل مسبقا بقرار صرف العاملين لديه سواء اكان الصرف جماعيا بسبب اغلاق فرع او كان فرديا.

وان انهاء عقد العمل دون تبليغ وزارة العمل مسبقا يؤدي الى توجب التعويض عن الصرف من الخدمة دون حاجة لاثبات التعسف في استعمال الحق وتحدد المحكمة التعويض.