Court of Cassation, civil chamber 27/09/2001
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2001
- Date
- 27/09/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
ان ارتكاز الحكم النهائي في دعوى الصرف من العمل المقامة لدى مجلس العمل التحكيمي على مذكرة صادرة من المدعي وغير مبلغة الى المدعي عليه الذي لم يتمكن من مناقشتها يعتبر مخالفة لمبدا وجاهية القانون.
ان مخالة القانون هي من اسباب التمييز وتؤدي الى نقض الحكم.
على رب العمل بموجب المادة 50 من قانون العمل ان يبلغ وزارة العمل مسبقا بقرار صرف العاملين لديه سواء اكان الصرف جماعيا بسبب اغلاق فرع او كان فرديا.
وان انهاء عقد العمل دون تبليغ وزارة العمل مسبقا يؤدي الى توجب التعويض عن الصرف من الخدمة دون حاجة لاثبات التعسف في استعمال الحق وتحدد المحكمة التعويض.