Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/2001

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2001

Court
تمييز مدني
Number
76/2001
Date
27/09/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

ان ارتكاز الحكم النهائي في دعوى الصرف من العمل المقامة لدى مجلس العمل التحكيمي على مذكرة صادرة من المدعي وغير مبلغة الى المدعي عليه الذي لم يتمكن من مناقشتها يعتبر مخالفة لمبدا وجاهية القانون.

ان مخالة القانون هي من اسباب التمييز وتؤدي الى نقض الحكم.

على رب العمل بموجب المادة 50 من قانون العمل ان يبلغ وزارة العمل مسبقا بقرار صرف العاملين لديه سواء اكان الصرف جماعيا بسبب اغلاق فرع او كان فرديا.

وان انهاء عقد العمل دون تبليغ وزارة العمل مسبقا يؤدي الى توجب التعويض عن الصرف من الخدمة دون حاجة لاثبات التعسف في استعمال الحق وتحدد المحكمة التعويض.