05/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/2004
- التاريخ
- 05/05/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا اذا توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
ان موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد القانوني، وقد تناقض الحكمان الابتدائي والاستئنافي في النتيجة التي توصلا اليها. وعليه يكون القرار الاستئنافي قابلا للتمييز شكلا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 23 من قانون الايجارات رقم 160/92 بما ان الحكم الاستئنافي قد فسر وطبق المادة المذكورة تطبيقا صحيحا، باعتباره ان احتلال المأجور حصل في ظرف قاهر يمنع المستأجر من العودة الى مأجوره.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بما ان الحكم الاستئنافي قد فسر المادة المذكورة تفسيرا صحيحا. اعتبر الحكم الاستئنافي ان حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور يمنع اسقاطه من حق التمديد القانوني بسبب الترك.