Court of Cassation, civil chamber 05/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2004
- Date
- 05/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا اذا توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
ان موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد القانوني، وقد تناقض الحكمان الابتدائي والاستئنافي في النتيجة التي توصلا اليها. وعليه يكون القرار الاستئنافي قابلا للتمييز شكلا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 23 من قانون الايجارات رقم 160/92 بما ان الحكم الاستئنافي قد فسر وطبق المادة المذكورة تطبيقا صحيحا، باعتباره ان احتلال المأجور حصل في ظرف قاهر يمنع المستأجر من العودة الى مأجوره.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بما ان الحكم الاستئنافي قد فسر المادة المذكورة تفسيرا صحيحا. اعتبر الحكم الاستئنافي ان حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور يمنع اسقاطه من حق التمديد القانوني بسبب الترك.