الأحكام

29/10/2001

شورى حكم رقم : 76 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
76/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، ولأن الخصومة معقودة ضدها بشكل صحيح. فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ فالدولة لها علاقة بالنزاع.

ويتم ابطال قرار رفض اقفال محطة محروقات لعدم صحته. ولأن المحطة مؤسسة مصنفة من الفئة الاولى ولم تتوفّر فيها شروط الترخيص. فقد انتهت مدة الترخيص الممنوح لها وفقا لما هو محدّد في المادة 21 من المرسوم 2289 تاريخ 14/9/1979. والمستدعي لم يتقدّم بطلب تجديد الترخيص. وان استمراره في العمل في محطته هو غير قانوني ولذلك يتوجّب اقفال المحطة.