State Council 29/10/2001
شورى حكم رقم : 76 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 76/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، ولأن الخصومة معقودة ضدها بشكل صحيح. فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ فالدولة لها علاقة بالنزاع.
ويتم ابطال قرار رفض اقفال محطة محروقات لعدم صحته. ولأن المحطة مؤسسة مصنفة من الفئة الاولى ولم تتوفّر فيها شروط الترخيص. فقد انتهت مدة الترخيص الممنوح لها وفقا لما هو محدّد في المادة 21 من المرسوم 2289 تاريخ 14/9/1979. والمستدعي لم يتقدّم بطلب تجديد الترخيص. وان استمراره في العمل في محطته هو غير قانوني ولذلك يتوجّب اقفال المحطة.