28/09/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/2004
- التاريخ
- 28/09/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفت المحكمتين حول مدة العقوبة و ليس حول وصف الفعل القانوني و بالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.