Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
76/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفت المحكمتين حول مدة العقوبة و ليس حول وصف الفعل القانوني و بالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.