Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفت المحكمتين حول مدة العقوبة و ليس حول وصف الفعل القانوني و بالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.