الأحكام

07/11/2002

شورى حكم رقم : 76 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
76/2002
التاريخ
07/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بنقل الموظف من ثانوية رسمية الى اخرى، لان النقل قد تمّ وفقا للاصول القانونية من مركز عمله الحالي، وقرار النقل لم يخالف المادة 13 من القرار رقم 133 تاريخ 23/2/1980، لان عملية النقل قد تمّت بالاستناد الى مصلحة المدرسة، فالمصلحة العامة متوافرة لتأمين حسن سير العمل في الثانوية الرسمية، اما تغيير طبيعة العمل من وظيفة ادارية الى التدريس فهو من سلطة الادارة وحدها وذلك ضمن مقتضيات المصلحة العامة، لان الموظف هو في وضع نظامي، ولا يحق له ان يفرض على الادارة الوظيفة او المركز الذي يريد، ولا يقبل الاستناد الى مخالفة مبدأ المساواة لعدم تقديم الادلة والبراهين اللازمة للاثبات.