Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 76 /2002

Court
شورى
Number
76/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بنقل الموظف من ثانوية رسمية الى اخرى، لان النقل قد تمّ وفقا للاصول القانونية من مركز عمله الحالي، وقرار النقل لم يخالف المادة 13 من القرار رقم 133 تاريخ 23/2/1980، لان عملية النقل قد تمّت بالاستناد الى مصلحة المدرسة، فالمصلحة العامة متوافرة لتأمين حسن سير العمل في الثانوية الرسمية، اما تغيير طبيعة العمل من وظيفة ادارية الى التدريس فهو من سلطة الادارة وحدها وذلك ضمن مقتضيات المصلحة العامة، لان الموظف هو في وضع نظامي، ولا يحق له ان يفرض على الادارة الوظيفة او المركز الذي يريد، ولا يقبل الاستناد الى مخالفة مبدأ المساواة لعدم تقديم الادلة والبراهين اللازمة للاثبات.