14/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/2005
- التاريخ
- 14/06/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بجنحة الاستناد الى المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 المحدد من قبل المشترع واحسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 للادعاء بوجه تفليسة مؤسسة شيخ موسى للتجارة وطلبت ادخال محمد الشيخ موسى وبنك المدينة. واجاز قانون التجارة متابعة استثمار المؤسسة التجارية بالرغم من افلاس صاحبها على ان يطلب ذلك من المحكمة المختصة. وقضت بان المادة 341 من قانون الموجبات والعقود غير قابلة للتطبيق في دعوى الافلاس الحالية. وقضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور عملا بنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وانه كان باستطاعة وكيل التفليسة الاستحصال على اذن من المحكمة لاشغال المأجور.