Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2005

Court
تمييز مدني
Number
76/2005
Date
14/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بجنحة الاستناد الى المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 المحدد من قبل المشترع واحسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 للادعاء بوجه تفليسة مؤسسة شيخ موسى للتجارة وطلبت ادخال محمد الشيخ موسى وبنك المدينة. واجاز قانون التجارة متابعة استثمار المؤسسة التجارية بالرغم من افلاس صاحبها على ان يطلب ذلك من المحكمة المختصة. وقضت بان المادة 341 من قانون الموجبات والعقود غير قابلة للتطبيق في دعوى الافلاس الحالية. وقضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور عملا بنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وانه كان باستطاعة وكيل التفليسة الاستحصال على اذن من المحكمة لاشغال المأجور.