الأحكام

22/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/2011
التاريخ
22/02/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الاصلي اساسا معتبرة انه ليس في الدعوى الحاضرة ما يشير الى ان ثمة شخصا يمثل المستشفى المدعى عليها من فئة الاشخاص المحددين في المادة 210 عقوبات قد اقدم على ارتكاب اي فعل جرمي طال سلامة الطفل الذي يخضع للعلاج في المستشفى وتبعا لذلك لا يصح قانونا ادانة المستشفى جزائيا مباشرة بصفتها هيئة معنوية ورات المحكمة ان السبب الوحيد الممكن منطقيا ان يفسر ما اصاب اليد اليسرى للطفل هو ابرة المصل وان الطبيب المتعاقد مع المستشفى ليس تابعا لها وبالتالي لا يجوز اعتبارها مسؤولية بالحال مدنيا بالتضامن مع الطبيب كما رات المحكمة وبما لها من حق في التقدير ان التعويض عن العطل والضرر المحكوم به بداية ليس في موقعه السليم قانونا وانه يقتضي تعديل قيمة هذا التعويض وتحديد بدل العطل والضرر عن مجمل الاضرار المادية والادبية التي لحق بالمدعي من جراء فعل الطبيب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها