07/07/2014
شورى حكم رقم : 760 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 760/2014
- التاريخ
- 07/07/2014
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بسبب رد المحكمة للمراجعة شكلا على الرغم من ورودها ضمن المهلة القانونية كون المهلة تتعلق بالنظام العام ولا تدخل ضمن مفهوم الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه ما يعتبر سببا كافيا لقبول اعادة المحاكمة لان مسألة المهل لا تعتبر فقط من مقومات الحكم التي لا يقوم ولا يستقيم الحكم بدونها بل تعتبر ايضا شرطا من شروط صحة الحكم، وبما ان القرار المطعون فيه برده المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية يكون قد خالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ويكون سبب اعادة المحاكمة متوافرا في المراجعة ويقتضي قبوله اساسا واعادة البت في المراجعة الاساسية.
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن الدولة برفض دفع التعويضات عن ساعات العمل الاضافية التي اداها المستخدم في المديرية العامة للدفاع المدني لان المادة الثانية من المرسوم رقم 918 تاريخ 17/8/1983 قد الغى جميع التعويضات باستثناء التعويض عن الاعمال الاضافية من دون الحاجة لوجود تكليف مسبق بالاعمال الاضافية بالاضافة الى ان مبدأ لا عمل من دون اجر يوجب على الادارة التعويض للاشخاص في حال قيامهم باعمال استفاد منها المرفق العام، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي بتعويض 50% من الراتب عن الاعمال الاضافية في حال تجاوزها 75 ساعة شهريا سندا للمادة الاولى من المرسوم رقم 918/83.
رد مجلس شورى الدولة طلب التعويض عن الساعات الاضافية لان المستدعي الموظف لدى الدفاع المدني لم يتقدم باي مراجعة خطية وشخصية من الادارة لقطع او وقف مرور الزمن، ولا سيما ان التعويضات المطالب بها هي من الديون التي تترتب شهريا على الخزينة والتي تسقط بمرور الزمن الرباعي عملا بالمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية والتي تعتبر مهلة اسقاط ولا يعتبر مجرد امتناع الادارة عن الدفع سببا لوقف او قطع مرور الزمن.