Rulings

State Council 07/07/2014

شورى حكم رقم : 760 /2014

Court
شورى
Number
760/2014
Date
07/07/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بسبب رد المحكمة للمراجعة شكلا على الرغم من ورودها ضمن المهلة القانونية كون المهلة تتعلق بالنظام العام ولا تدخل ضمن مفهوم الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه ما يعتبر سببا كافيا لقبول اعادة المحاكمة لان مسألة المهل لا تعتبر فقط من مقومات الحكم التي لا يقوم ولا يستقيم الحكم بدونها بل تعتبر ايضا شرطا من شروط صحة الحكم، وبما ان القرار المطعون فيه برده المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية يكون قد خالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ويكون سبب اعادة المحاكمة متوافرا في المراجعة ويقتضي قبوله اساسا واعادة البت في المراجعة الاساسية.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن الدولة برفض دفع التعويضات عن ساعات العمل الاضافية التي اداها المستخدم في المديرية العامة للدفاع المدني لان المادة الثانية من المرسوم رقم 918 تاريخ 17/8/1983 قد الغى جميع التعويضات باستثناء التعويض عن الاعمال الاضافية من دون الحاجة لوجود تكليف مسبق بالاعمال الاضافية بالاضافة الى ان مبدأ لا عمل من دون اجر يوجب على الادارة التعويض للاشخاص في حال قيامهم باعمال استفاد منها المرفق العام، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي بتعويض 50% من الراتب عن الاعمال الاضافية في حال تجاوزها 75 ساعة شهريا سندا للمادة الاولى من المرسوم رقم 918/83.

رد مجلس شورى الدولة طلب التعويض عن الساعات الاضافية لان المستدعي الموظف لدى الدفاع المدني لم يتقدم باي مراجعة خطية وشخصية من الادارة لقطع او وقف مرور الزمن، ولا سيما ان التعويضات المطالب بها هي من الديون التي تترتب شهريا على الخزينة والتي تسقط بمرور الزمن الرباعي عملا بالمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية والتي تعتبر مهلة اسقاط ولا يعتبر مجرد امتناع الادارة عن الدفع سببا لوقف او قطع مرور الزمن.