28/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 765 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 765/2000
- التاريخ
- 28/06/2000
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ليعتبر الحكم صحيحا يكفي ان يتضمن سببا واحدا كافيا لدحض الادعاءات ولا يؤخذ عليه انه لم يبت بكل مطلب وادلاء على حدة ومن بينها رد دعوى اخلاء المأجور شكلا لعدم مرور سنة على الترك.
يعود للقاضي حق تقدير شهادة الشهود بحسب المادة 268 ام م وهي ليست مقيدة له بل له ملىء الحق ان يقتنع بها ويعتمدها اساسا لحكمه. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة لسبب غير أمني (المادة 1 من القانوني 92/160).
وان اثبات ترك المأجور من خلال عدم مقطوعية الكهرباء وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق التي اثبتت سكن المستأجر في مكان آخر، كل ذلك كاف للقضاء باسقاط المستأجر من حق التمديد طالما ان الترك تجاوز السنة.