Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 765 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
765/2000
Date
28/06/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

ليعتبر الحكم صحيحا يكفي ان يتضمن سببا واحدا كافيا لدحض الادعاءات ولا يؤخذ عليه انه لم يبت بكل مطلب وادلاء على حدة ومن بينها رد دعوى اخلاء المأجور شكلا لعدم مرور سنة على الترك.

يعود للقاضي حق تقدير شهادة الشهود بحسب المادة 268 ام م وهي ليست مقيدة له بل له ملىء الحق ان يقتنع بها ويعتمدها اساسا لحكمه. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة لسبب غير أمني (المادة 1 من القانوني 92/160).

وان اثبات ترك المأجور من خلال عدم مقطوعية الكهرباء وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق التي اثبتت سكن المستأجر في مكان آخر، كل ذلك كاف للقضاء باسقاط المستأجر من حق التمديد طالما ان الترك تجاوز السنة.