الأحكام

30/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 766 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
766/2001
التاريخ
30/04/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتوافر صفة الادّعاء، اذ يحق للمالك في الملكية المشتركة تقديم الدعوى شرط موافقة اكثر المالكين. وان الموافقة حصلت فعلا من قبل الوكيل القانوني للمالكين الذي يحق له الموافقة على الادّعاء لأنّ وكالته عامة.

يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور لمدّة سنة دون انقطاع، فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود بأن المستأجر تردّد الى المأجور عدّة مرات ولكن هذا التردّد لا يشكل الاشغال الفعلي ولا يقطع مهلة السنة.