Civil Court of Appeal 30/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 766 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 766/2001
- Date
- 30/04/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتوافر صفة الادّعاء، اذ يحق للمالك في الملكية المشتركة تقديم الدعوى شرط موافقة اكثر المالكين. وان الموافقة حصلت فعلا من قبل الوكيل القانوني للمالكين الذي يحق له الموافقة على الادّعاء لأنّ وكالته عامة.
يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور لمدّة سنة دون انقطاع، فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود بأن المستأجر تردّد الى المأجور عدّة مرات ولكن هذا التردّد لا يشكل الاشغال الفعلي ولا يقطع مهلة السنة.