09/07/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 767 /2002
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 767/2002
- التاريخ
- 09/07/2002
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- مارون، حموية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملت الاجيرة لدى الشركة بصفة سكرتيرة تنفيذية مسؤولة عن الملفات الاساسية ومن مراسلات المدير العام وعن تنظيم الملفات وكانت مثابرة على العمل تعمل بضميرها وكان سلوكها وديا ولم يثبت وجود اخطاء وتجاوزات بحقها وبالتالي لم تتلق اية انذارات او تنبيهات تثبت سوء مسلكها سوى كتاب وحيد غير مثبت المضمون علما ان صرف الاجيرة من الخدمة لم يحصل بالاستناد اليه. وعليه فان صرف الاجيرة يكون قد حصل دون مبرر او سبب مقبول برتبط باهليتها وتصرفاتها اثناء العمل ويتسم بالطابع التعسفي سندا للفقرة "د" من المادة 50 عمل وقد حصل دون سابق انذار.
اما التعويضات المستحقة للاجيرة فهي تعويض الصرف البالغ سبعة اشهر محسوبا وفقا للمادة 50 فقرة "أ" قانون العمل على ضوء مدة عمل الاجيرة ونوع هذا العمل وعمرها ومقدار الضرر ووضعها العائلي ومدى الاساءة اما تعويض الانذار فيحسب على ضوء مدة الخدمة بحسب المادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، وبدل الاجازة السنوية يوما ايضا سندا للمادة 39 عمل كما يستحق للاجيرة ايضا جزء الشهر الاخير من العمل قبل الصرف وبالبالغ غشرين يوما.
اما بالنسبة للتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية فقد ردت المحكمة طلب الاجيرة بشأنها لعدم جواز الجميع بين تعويض الصرف التعسفي وهذه التعيوضات.