Rulings

Labour Arbitration Councils 09/07/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 767 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
767/2002
Date
09/07/2002
President
انطوان ابي نادر
Members
مارون، حموية
Source
Lebanese University

عملت الاجيرة لدى الشركة بصفة سكرتيرة تنفيذية مسؤولة عن الملفات الاساسية ومن مراسلات المدير العام وعن تنظيم الملفات وكانت مثابرة على العمل تعمل بضميرها وكان سلوكها وديا ولم يثبت وجود اخطاء وتجاوزات بحقها وبالتالي لم تتلق اية انذارات او تنبيهات تثبت سوء مسلكها سوى كتاب وحيد غير مثبت المضمون علما ان صرف الاجيرة من الخدمة لم يحصل بالاستناد اليه. وعليه فان صرف الاجيرة يكون قد حصل دون مبرر او سبب مقبول برتبط باهليتها وتصرفاتها اثناء العمل ويتسم بالطابع التعسفي سندا للفقرة "د" من المادة 50 عمل وقد حصل دون سابق انذار.

اما التعويضات المستحقة للاجيرة فهي تعويض الصرف البالغ سبعة اشهر محسوبا وفقا للمادة 50 فقرة "أ" قانون العمل على ضوء مدة عمل الاجيرة ونوع هذا العمل وعمرها ومقدار الضرر ووضعها العائلي ومدى الاساءة اما تعويض الانذار فيحسب على ضوء مدة الخدمة بحسب المادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، وبدل الاجازة السنوية يوما ايضا سندا للمادة 39 عمل كما يستحق للاجيرة ايضا جزء الشهر الاخير من العمل قبل الصرف وبالبالغ غشرين يوما.

اما بالنسبة للتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية فقد ردت المحكمة طلب الاجيرة بشأنها لعدم جواز الجميع بين تعويض الصرف التعسفي وهذه التعيوضات.