الأحكام

09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 768 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
768/2002
التاريخ
09/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدّي الواضح على العقار وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية.

وبما انه ثبت وجود تعدّ واضح واكيد، وثبت ان لا نزاع جدّي حول الاشغال اذا تبين ان هذا الاشغال هو دون مسوّغ شرعي. ويحق للمالك طلب ازالة التعدّي لثبوت صفته من خلال القيود في السجل العقاري الذي يتمتّع بالحجية المطلقة ولذلك يلتزم الشاغل باخلاء الشقة.