Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 768 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
768/2002
Date
09/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شكر
Source
Lebanese University

يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدّي الواضح على العقار وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية.

وبما انه ثبت وجود تعدّ واضح واكيد، وثبت ان لا نزاع جدّي حول الاشغال اذا تبين ان هذا الاشغال هو دون مسوّغ شرعي. ويحق للمالك طلب ازالة التعدّي لثبوت صفته من خلال القيود في السجل العقاري الذي يتمتّع بالحجية المطلقة ولذلك يلتزم الشاغل باخلاء الشقة.