الأحكام

09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 769 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
769/2002
التاريخ
09/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لقاضي الامور المستعجلة النظر بطلب ازالة التعدّي على الملكية العقارية وفقا للمادة 576 اصول مدنية بسبب ثبوت تعدّ واضح واكيد على العقار ووجود اشغال فعلي له دون مسوّغ شرعي وقانوني. وللمالك الصفة بطلب ازالة التعدي الواقع على عقاره الذي ثبتت ملكيته له من خلال القيد في السجل العقاري الذي يتمتّع بالحجّية المطلقة، ولذلك يلزم الشاغل باخلاء الشقة.