Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 769 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
769/2002
Date
09/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شكر
Source
Lebanese University

يحق لقاضي الامور المستعجلة النظر بطلب ازالة التعدّي على الملكية العقارية وفقا للمادة 576 اصول مدنية بسبب ثبوت تعدّ واضح واكيد على العقار ووجود اشغال فعلي له دون مسوّغ شرعي وقانوني. وللمالك الصفة بطلب ازالة التعدي الواقع على عقاره الذي ثبتت ملكيته له من خلال القيد في السجل العقاري الذي يتمتّع بالحجّية المطلقة، ولذلك يلزم الشاغل باخلاء الشقة.