الأحكام

21/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/2013
التاريخ
21/03/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم وضوح الفقرة الحكمية لا يندرج في اطار اي من اسباب التمييز الواردة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لذا يرد السبب الاول.

تتمتع محكمة الاساس بالسلطة الاستنسابية في تقدير جدوى الاستماع الى افادة المدعي الشخصي او الاكتفاء باقوالها في سياق الدعوى الا اذا كان احد فرقاء الدعوى قد طلب من المحكمة ذلك ولم تستجسي لهذا الطلب دون تعليل قرارها الامر غير المتوافر هنا لانه لا يتبين من محضر ضبط المحاكمة التقدم بهكذا طل, لذا لا فقدان للاساس القانوني لهذه الجهة.

ان الاخذ على القرار المطعون فيه الاعتماد على افادة المميز عليه واهمال التقارير الطبية المبرزة يؤلف مناقشة في حق محكمة الاساس المطلق في تقدير الوقائع والادلة وعدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز في هذا الصدد الا عند حصول تشويه ما ليس متوافرا هنا.

ان السلطة الاستنسابية لمحكمة الجنايات لتقرير الاستماع الى شاهد معين او اكثر لم يردها اي طلب بدعوته على ما يتبين من محضر ضبط المحاكمة.

ان انتفاء الرابطة السببية بين فعل الضرب ومقتل الجنين وضرورة اعادة استجواب الطبيب لا يؤلفان سببا من اسباب التمييز المحددة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها