Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
77/2013
Date
21/03/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ان عدم وضوح الفقرة الحكمية لا يندرج في اطار اي من اسباب التمييز الواردة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لذا يرد السبب الاول.

تتمتع محكمة الاساس بالسلطة الاستنسابية في تقدير جدوى الاستماع الى افادة المدعي الشخصي او الاكتفاء باقوالها في سياق الدعوى الا اذا كان احد فرقاء الدعوى قد طلب من المحكمة ذلك ولم تستجسي لهذا الطلب دون تعليل قرارها الامر غير المتوافر هنا لانه لا يتبين من محضر ضبط المحاكمة التقدم بهكذا طل, لذا لا فقدان للاساس القانوني لهذه الجهة.

ان الاخذ على القرار المطعون فيه الاعتماد على افادة المميز عليه واهمال التقارير الطبية المبرزة يؤلف مناقشة في حق محكمة الاساس المطلق في تقدير الوقائع والادلة وعدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز في هذا الصدد الا عند حصول تشويه ما ليس متوافرا هنا.

ان السلطة الاستنسابية لمحكمة الجنايات لتقرير الاستماع الى شاهد معين او اكثر لم يردها اي طلب بدعوته على ما يتبين من محضر ضبط المحاكمة.

ان انتفاء الرابطة السببية بين فعل الضرب ومقتل الجنين وضرورة اعادة استجواب الطبيب لا يؤلفان سببا من اسباب التمييز المحددة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on