21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 77 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 77/1999
- التاريخ
- 21/01/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند وفاة المستأجر او تركه المأجور يحق للاصول والفروع والزوج الاستفادة من تمديد عقد الايجار وفقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 في حال اقامتهم الفعلية مع المستأجر.
وبما ان المستأجر الاصلي قد توفي فلا يحق للوريثة الابنة الاستفادة من تمديد الايجار بسبب تركها المأجور وعدم اقامتها الفعلية مع المستأجر وانتقالها الى منزل زوجها المستقل. فيكون اشغالها للمأجور دون مسوغ شرعي وعليها اخلاء المأجور عند استرداد المأجور للهدم واعادة البناء يعطى المستأجر تعويضا عادلا من الاسترداد وفقا لقيمة المأجور. ويتم تخمين المأجور مع احتساب مساحة الحديقة لانه تبين من عقد الايجار ان الحديقة هي من مشتملات المأجور وتابعة له.