Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
77/1999
Date
21/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

عند وفاة المستأجر او تركه المأجور يحق للاصول والفروع والزوج الاستفادة من تمديد عقد الايجار وفقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 في حال اقامتهم الفعلية مع المستأجر.

وبما ان المستأجر الاصلي قد توفي فلا يحق للوريثة الابنة الاستفادة من تمديد الايجار بسبب تركها المأجور وعدم اقامتها الفعلية مع المستأجر وانتقالها الى منزل زوجها المستقل. فيكون اشغالها للمأجور دون مسوغ شرعي وعليها اخلاء المأجور عند استرداد المأجور للهدم واعادة البناء يعطى المستأجر تعويضا عادلا من الاسترداد وفقا لقيمة المأجور. ويتم تخمين المأجور مع احتساب مساحة الحديقة لانه تبين من عقد الايجار ان الحديقة هي من مشتملات المأجور وتابعة له.