14/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 77/2000
- التاريخ
- 14/03/2000
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اصدار حكم وعدم اسناده الى اي اساس واقعي بحيث لم يعلّل كفاية ولم يبيّن بوضوح الاساس الذي اعتمدته المحكمة لإصداره كأن تتوصّل المحكمة الى القول بان المتهم لم يعرض الصلح دون الاستماع الى الوسطاء الذين ادلى المدعي بانهم حضروا مفاوضات عرض المتهم التعويض عليه، مما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.