الأحكام

14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/2000
التاريخ
14/03/2000
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اصدار حكم وعدم اسناده الى اي اساس واقعي بحيث لم يعلّل كفاية ولم يبيّن بوضوح الاساس الذي اعتمدته المحكمة لإصداره كأن تتوصّل المحكمة الى القول بان المتهم لم يعرض الصلح دون الاستماع الى الوسطاء الذين ادلى المدعي بانهم حضروا مفاوضات عرض المتهم التعويض عليه، مما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.