Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
77/2000
Date
14/03/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان اصدار حكم وعدم اسناده الى اي اساس واقعي بحيث لم يعلّل كفاية ولم يبيّن بوضوح الاساس الذي اعتمدته المحكمة لإصداره كأن تتوصّل المحكمة الى القول بان المتهم لم يعرض الصلح دون الاستماع الى الوسطاء الذين ادلى المدعي بانهم حضروا مفاوضات عرض المتهم التعويض عليه، مما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.