19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 77/2003
- التاريخ
- 19/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص الجريمة المدعى بها والمنطبقة على المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، حيث ان البحث بصحة الانذار وما اذا كان مبلغا حسب الاصول، هو بحث لا يدخل ضمن نطاق الدفوع الشكلية، بل انه من الامور المتعلقة باساس النزاع، ما يؤدي الى اعتبار التمييز المقدم غير قانوني ومردود في الاساس.