الأحكام

19/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/2003
التاريخ
19/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص الجريمة المدعى بها والمنطبقة على المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، حيث ان البحث بصحة الانذار وما اذا كان مبلغا حسب الاصول، هو بحث لا يدخل ضمن نطاق الدفوع الشكلية، بل انه من الامور المتعلقة باساس النزاع، ما يؤدي الى اعتبار التمييز المقدم غير قانوني ومردود في الاساس.