Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
77/2003
Date
19/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص الجريمة المدعى بها والمنطبقة على المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، حيث ان البحث بصحة الانذار وما اذا كان مبلغا حسب الاصول، هو بحث لا يدخل ضمن نطاق الدفوع الشكلية، بل انه من الامور المتعلقة باساس النزاع، ما يؤدي الى اعتبار التمييز المقدم غير قانوني ومردود في الاساس.