الأحكام

08/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/2012
التاريخ
08/03/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان الطعن وارد ضمن المهلة القانونية لان الحكم الصادر في غير موعده وغير المبلغ لا يسمح ببدء سريان المهل القانونية للطعن، كما قبلت الاستدعاء التمييزي شكلا لتوفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.

وقد ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع والمستندات باعتبار انه من حق محكمة الاستئناف تقدير الادلة ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز لان عدم الاشارة الى واقعة معينة في الحكم لا يعتبر تشويه للوقائع اذا كان لا اثر له من نتيجة الحكم.

اخيرا ردت السبب التمييز المبني على التفسير الخاطىء للقانون والخطأ في تطبيقه على اعتبار ان المميز عليها اختفظت بالمال نتيجة العلاقة التجارية اقلائمة بينها وبين المميزة لقاء محاسبة بينهما، لذلك لا تتوافر عناصر اساءة الائتمان بل ان النزاع مدني.