Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
77/2012
Date
08/03/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الطعن وارد ضمن المهلة القانونية لان الحكم الصادر في غير موعده وغير المبلغ لا يسمح ببدء سريان المهل القانونية للطعن، كما قبلت الاستدعاء التمييزي شكلا لتوفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.

وقد ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع والمستندات باعتبار انه من حق محكمة الاستئناف تقدير الادلة ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز لان عدم الاشارة الى واقعة معينة في الحكم لا يعتبر تشويه للوقائع اذا كان لا اثر له من نتيجة الحكم.

اخيرا ردت السبب التمييز المبني على التفسير الخاطىء للقانون والخطأ في تطبيقه على اعتبار ان المميز عليها اختفظت بالمال نتيجة العلاقة التجارية اقلائمة بينها وبين المميزة لقاء محاسبة بينهما، لذلك لا تتوافر عناصر اساءة الائتمان بل ان النزاع مدني.