الأحكام

09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 770 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
770/2002
التاريخ
09/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على العقار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية وذلك لثبوت التعدّي الواضح والاكيد، ولا نزاع جدّي، ويحق للمالك المطالبة بازالة التعدّي وقد ثبتت ملكيته للعقار موضوع النزاع من خلال القيد في السجل العقاري الذي يتمتّع بالحجية المطلقة.

وبما ان الاشغال دون مسوّغ شرعي، لذا يلزم الشاغل باخلاء الشقة.