Civil Court of Appeal 09/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 770 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 770/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شكر
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على العقار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية وذلك لثبوت التعدّي الواضح والاكيد، ولا نزاع جدّي، ويحق للمالك المطالبة بازالة التعدّي وقد ثبتت ملكيته للعقار موضوع النزاع من خلال القيد في السجل العقاري الذي يتمتّع بالحجية المطلقة.
وبما ان الاشغال دون مسوّغ شرعي، لذا يلزم الشاغل باخلاء الشقة.