Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 770 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
770/2002
Date
09/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شكر
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على العقار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية وذلك لثبوت التعدّي الواضح والاكيد، ولا نزاع جدّي، ويحق للمالك المطالبة بازالة التعدّي وقد ثبتت ملكيته للعقار موضوع النزاع من خلال القيد في السجل العقاري الذي يتمتّع بالحجية المطلقة.

وبما ان الاشغال دون مسوّغ شرعي، لذا يلزم الشاغل باخلاء الشقة.