29/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 772 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 772/2000
- التاريخ
- 29/06/2000
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ترك المأجور الذي لم يحصل بصورة كاملة ومتواصلة وبدون انقطاع وانما لسبب امني نصت عليه المواد 10 و24 من قانون 92/160 لا يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد.
ان ترك المأجور بسبب احتلاله من الغير وقيام المستأجر باعلام المالك خلال المهلة القانونية برغبته بالعودة الى المأجور يبقي حقه بالاجارة قائما.
تقع المسؤولية على المالك الذي اخفى عن المستأجر واقعة اخلاء المأجور من المحتل واخفى مفاتيح المأجور ولا يحكم باسقاط المستأجر من حق التمديد.